ضيعت نفسي
انت في الصفحة 2 من صفحتين
2الأحكام الشرعية المترتبة على التعامل بالبورصة والأسهم المالية كثيرة ومتنوعة وإعطاء حكم شرعي عام بشأنها متعسر والأصل بيان طبيعتها وصورة المعاملات المالية التي تنتظم بها ثم يجري تقديم الحكم الشرعي بشكل خاص بكل مسألة على حدة ولذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن العقد القائم على دفع الثمن مباشرة العاجل للسلعة الحاضرة المراد بيعها يشترط أن تكون مملوكة للبائع ملكا حقيقيا ويجري فيها التقابض في مجلس العقد هي من العقود الجائزة شريطة أن يقوم العقد على بيع السلع المباحة يستثنى من شرط التقابض السلع التي يجوز الشرع تأخير قبضها إذا لم تكن العين المباعة في ملك البائع فيجب أن تتوفر شروط السلم في هذا العقد ولا يجوز للمشتري التصرف بالسلعة المباعة قبل قبضها عقد السلم في اصطلاح الفقهاء هو عقد بيع لسلعة مؤجلة لكنها موصوفة في الذمة مقابل ثمن يعطى عاجلا
لا يصح قياس صورة البيع في العقود الآجلة في السوق المالية البورصة على صورة بيع السلم الجائزة في الشرع ويعد هذا القياس باطل والله أعلم