حكم لقاء الرجل بزوجته الزوجة والزوج لايعلم بحي .ض .تها
حكم لقاء الرجل بزوجته الزوجة والزوج لايعلم بحي .ضتها
سؤال:ماهو حكم من جا ,مع زوجته ولايعلم أن فيها العا ,دة إلا بعد الجم١ع؟
الجواب:أن من جامع زوجته وهي حا ’ئض،وهو لايعلم بوجود الحي ,ض فلاإث ,م عليه،ولكن تجب عليه الكف ارة ## وهي:التصق بدينار أو نصفه من
الذهب،لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
”من أتى امرأته وهي حائض فاليتصدق بدينار أونصفه”أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسنا صحيح.ويجب عـLـي المرأة الحائض أن تخبر زوجها؟وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك عـLـي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؟
■اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الفتوى (رقم18646).