ط.لق صديقي زوجته
الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكا.حاً صحيحا ، فال.نكاح المؤقت نكا.ح (الم.تعة أو النك.اح .اث أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها نكاح التحليل) كلاهما حد من اهلها وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .
وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نك ما التحليل
السؤال طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة ، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟ الجواب الحمد لله. إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنك.ح زوجاً غيره ، لقول الله تعالى ** (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .
اث تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول . وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالنَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ .
قَالَ هُوَ الْمُحَلّل ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس والله لا أوتى بمحل ومحلل له إلا رجمتهما) . وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط . روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم .
قال لا ، إلا نك اح رغ.بة، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهدتها فارقها . قال وإن كنا نعده علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سف.احاً . وقال لا يزالان زاني.ين ، وإن مكثا عشرين سنة وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك .
فقال ** هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملع.ون. وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول ، وفعل ذلك من ك.بائر الذنوب ، ولا يكون النك.اح صحيحاً ، بل زن.ى ، والعياذ بالله