الجمعة 08 نوفمبر 2024

ط.لق صديقي زوجته

موقع أيام نيوز

الذي يحله لزوجها الأول أن يكون نكا.حاً صحيحا ، فال.نكاح المؤقت نكا.ح (الم.تعة أو النك.اح .اث أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها نكاح التحليل) كلاهما حد من اهلها وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .

 

وقد صحت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم نك ما التحليل

السؤال طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة ، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟ الجواب الحمد لله. إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنك.ح زوجاً غيره ، لقول الله تعالى ** (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) البقرة/230 .

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.

اث تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول . وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالنَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ .

 

قَالَ هُوَ الْمُحَلّل ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن بن ماجة وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس والله لا أوتى بمحل ومحلل له إلا رجمتهما) . وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط . روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم .

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

قال لا ، إلا نك اح رغ.بة، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهدتها فارقها . قال وإن كنا نعده علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سف.احاً . وقال لا يزالان زاني.ين ، وإن مكثا عشرين سنة وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك .

فقال ** هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملع.ون. وعلى هذا ، فلا يجوز لك أن تتزوج هذه المرأة وأنت تريد بذلك إحلالها لزوجها الأول ، وفعل ذلك من ك.بائر الذنوب ، ولا يكون النك.اح صحيحاً ، بل زن.ى ، والعياذ بالله