الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ “.
وأما الفعل، فأخرجه البخاري في “صحيحه” (475)، ومسلم في “صحيحه” (2100)، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه: ” رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى “.
ثانيا: يظهر من الحديث الأول – وهو القول – نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستلقاء على الظهر، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى.
وهنا نبدأ بالخطوة الأولى وهي الجمع بين الدليلين:
جمع بعض أهل العلم بين الحديثين فقالوا:
المعنى الذي لأجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة: هو التحذير من كشف العورة، إذ إن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر، فلا يؤمَن، إذا استلقى أحدهم على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى: أن تنكشف عور@ته. وعلى هذا يحمل
حديث النهي.
وأما إن كان يأمن من انكشاف عورت@ه ، كمن يلبس تحت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا مانع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى. وعلى هذا يُحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وممن قال بهذا البيهقي، والبغوي، والخطابي، وأبو العباس القرطبي، وابن الجوزي، والنووي، رحمهم الله تعالى.
قال البيهقي في “الآداب” (ص236):”يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّهْيُ: لِمَا فِيهِ مِنَ انْكِشَافِ الْعَوْرَة،ِ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، مَعَ ضِيقِ الْإِزَارِ: لَمْ يَسْلَمْ مِنْ أَنْ يَنْكَشِفَ شَيْءٌ مِنْ فَخِذِهِ، وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ.
فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِزَارُ سَابِغًا، وَكَانَ لَابِسُهُ عَنِ التَّكَشُّفِ مُتَوَقِّيًا: فَلَا بَأْسَ بِهِ ” انتهى.
وقال البغوي في “شرح السنة” (2/378):” موضع النهي – والله أعلم – أن ينصب الرجل ركبته، فيعرض عليها رجله الأخرى، ولا إزار عليه، أو إزاره ضيق ينكشف معه بعض عو@رته.