الجمعة 08 نوفمبر 2024

الجمع بين ما ورد في النهي عن استلقاء المسلم على ظهره، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى وفعل النبي عليه الصلاة السلام ذلك

انت في الصفحة 3 من 5 صفحات

موقع أيام نيوز

فإن كان الإزار سابغا بحيث لا تبدو منه عو@رته فلا بأس ” انتهى.

وقال الخطابي في “معالم السنن” (4/120):” يشبه أن يكون: إنما نُهي عن ذلك من أجل انكشاف العورة، إذ كان لباسهم الأزر، دون السراويلات. والغالب أن أُزُرهم غير سابغة، والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى، مع ضيق الإزار: لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة.

فأما إذا كان الإزار سابغًا، أو كان لابسه عن التكشف متوقيًا: فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين، والله أعلم “انتهى.

وقال أبو العباس القرطبي في “المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم” (5/417):” و( قوله: ونهى أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيًا ): قد قال بكراهة هذه الحالة، مطلقًا: فقهاء أهل الشام، وكأنَّهم لم يبلغهم فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لهذه الحالة، أو تأولوها.

مع وصول أونصة الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 2500 دولار، يجد المواطن المصري نفسه مضطراً لموازنة استثماراته بين الذهب واحتياجاته الأخرى، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات مثل تويوتا، هيونداي، وبي إم دبليو، مما يزيد من التحديات المالية التي يواجهها.
والأولى: الجمع بين الحديثين ؛ فيحمل النهي على ما إذا لم يكن على عورته شيء يسترها.

ويحمل فعل النبي – صلى الله عليه وسلم – لها على أنه كان مستور العو@رة، ولا شك أنها استلقاء استراحة إذا كان مستور العو@رة، وقد أجازها مالك وغيره لذلك “. انتهى

وقال ابن الجوزي في “كشف المشكل” (3/75):” وَأما رفع المستلقي إِحْدَى رجلَيْهِ: فَلِأَن الْغَالِب على الْعَرَب: أَن يكون على أحدهم الثَّوْب الْوَاحِد، فَإِذا فعل هَذَا بَدَت عَوْرَته، فَإِن أَمن هَذَا فَلَا كَرَاهِيَة “انتهى.

وقال النووي في “شرح صحيح مسلم” (14/77):” قَالَ الْعُلَمَاءُ أَحَادِيثُ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِلْقَاءِ، رَافِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى: مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةٍ تَظْهَرُ فِيهَا الْعَ@وْرَةُ، أَوْ شَيْءٌ مِنْهَا.

تتأثر أسعار السيارات من شركات مثل مرسيدس بتقلبات أسعار الذهب وسعر صرف الدولار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد.

وَأَمَّا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَانَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَظْهَرُ منها شيء. وهذا لابأس به، ولا كراهة فِيهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الِاتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَالِاسْتِلْقَاءِ فِيهِ. قَالَ الْقَاضِي: لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَذَا لِضَرُورَةٍ أَوْ حَاجَةٍ مِنْ تَعَبٍ أَوْ طلب راحة أو نحو ذلك.

انت في الصفحة 3 من 5 صفحات